الشهيد الثاني
1221
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
الخَمْس « 1 » أم لا . والضابطُ : أنْ يُدْعىَ سواء حَضَرَ مِن غير إرسالٍ أم لا ، وإذا جاء بقصده أو صامَ بقصد أنْ يُدْعىَ فإنّه لا يجوز له ذلك . والحكمُ في فَضيلة الإفطار على الصوم الحَثُ على إجابة دعوة المؤمن وعدم مخالفة أمره ، لا كونه أكلاً . وقد رُويَ أنّه : من دُعِيَ إلى طعامٍ فأفطَرَ ولم يُعْلِمْ بصومه كُتِبَ له صيامُ سَنَةٍ ، ولو أخبَرَ كان له أجرُ يومه . « 2 » [ المسألة 133 ] إذا نَجِسَتِ التوابلُ « 3 » التي في القِدْرِ لا يُشْتَرَطُ تجفيفُها في الطهارة ، وإنّما تَطْهُرُ بالكثير مع التخلَّل . [ المسألة 134 ] وله : « وقد تُطَهّرُ الأرضُ » « 4 » ولا تَضُرّ مشاركة النَّبْتِ إذا كان الغالبُ الأرضَ في تطهير النَّعْلِ ونحوه ، وكذا الشمسُ لا تَضُرّ مشاركةُ الريح لها في تطهير الحُصُرِ والبَواري ونحوهما . [ المسألة 135 ] قوله : في المساجد « وإدخال النَّجاسة إليها « 5 » مع التعدّي إليها وإلى شيءٍ من فرشها أو آلتها لا مطلقاً « 6 » ، وتجب إزالتُها عنها وإنْ لم تكن من
--> « 1 » في هامش بعض النسخ : « وهي وليمة العرس ، ووليمة الختان ، ووليمة بناء الدار ، ووليمة قدوم الحاجّ ، ووليمة العقيقة » . « 2 » « الكافي » ج 4 ، ص 150 ، باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله ، ح 3 4 ؛ « الفقيه » ج 2 ، ص 51 ، ح 222 ، باب صوم السنة ، ح 14 ، والرواية نقلها الشهيد بالمعنى ، وليس فيها « ولو أخْبَر كان له أجرُ يومه » . « 3 » « التابل : أبازير الطعام ، الجمع : توابل » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 82 ، « تبل » ) . « 4 » قال الشهيد في « الألفيّة » ص 49 : « وقد تطهّر الأرض والشمس والنار » . « 5 » قال العلامة في « إرشاد الأذهان » المطبوع مع « غاية المراد » ج 1 ، ص 83 : « ويحرُمُ إدخال النجاسة إليها » . « 6 » انظر « فوائد القواعد » ص 164 .